أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس أكثر من خف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس أكثر من خف
معلومات عن الفتوى: حكم لبس أكثر من خف
رقم الفتوى :
2150
عنوان الفتوى :
حكم لبس أكثر من خف
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد، فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معاً بعد الطهارة الأولى، أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول، فالحكم للخف الفوقاني، فيكون المسح عليه. قال الموفق في "الكافي": وإن لبس خفاً على طهارة، ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث، جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحاً أو مخرقاً؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني، لم يجز المسح عليه؛ لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل، فلم تكمل الطهارة أ.هـ.
وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى، فالمسح يكون على الأعلى منهما، ولو كان الأسفل مخرقاً. أما إن أحدث قبل لبس الثاني، ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين، فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر، خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء، ويلبسهما جميعاً.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: